للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) (١) . وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة؛ ومن أراد أن يستثني فعليه الدليل, ولا يعلم للمستثنين غير استثناء الوجه واليدين والقدمين.. وليس وراء ذلك مجال للزيادة..

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جرَّ ثوبهُ خيلاءَ لم ينظرِ اللهُ إليهِ يومَ القيامةِ, فقالت أمُّ سلمةَ: فكيفَ يصنعُ النِّساءُ بذُيُولهنَّ؟ قال: يُرخينَ شبرًا، فقالت: إذًا تنكشفُ أقدامُهُنَّ، قال: فيرخِينهُ ذراعًا لا يزدنَ عليهِ.)) (٢) .. هذا الحديث دليل على أنّ الأصل في المرأة الستر, وقد كانت هذه الصحابيّة تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك.. فكيف يقال مع ذلك إنّ الإسلام لم يحدد للمرأة لباسًا شرعيًا ساترًا؟!! أو أنّه يجوز لها أن تلبس ما يظهر الركبة أو ما دونها بقليل مادام (محتشما!!) ؟!

هل اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الرأس؟

شاع بين العالمانيين القول إنّ الإسلام لا يمنع المرأة من أن تلبس (على الموضة) مادام اللباس محتشمًا (!) , وجاؤوا بالدعاوى الكثيرة الباطلة التي ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والسنّة. وبلغ بهم أمر الجرأة على التحريف, أن قالوا إنّ علماء الإسلام لم يجمعوا على وجوب تغطية المرأة رأسها!

لقد اختار (بنو عِلمان) أن يزيفوا الحقيقة, وأن يسيروا على خلاف الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة, ليحقّ عليهم وعيد الله -جلّ وعلا-بالعذاب وسوء المآل لمن خالف هذا الإجماع:


(١) رواه الترمذي, وابن خزيمة, وابن حيان, والطبراني في معجمه الكبير والأوسط, والبزار, وابن أبي شيبة. وصحّحه الألباني.
(٢) رواه النسَائي, والترمذي وصحّحه.

<<  <   >  >>