للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ} ، ولا تزول الملكية عن جميع الأعيان بتسييبها من مالكها، وكذلك لا يجوز الاعتداء على المالكين في أملاكهم بأي حجة لا يبررها الشرع.

أما تحليل الحرام؛ فهو أشد جرماً وأفظع، والجميع منهما أفتيات على الله في شرعه وحكمه، فهو من أنواع الشرك.

[س) ما هو المحرم من التصاوير والمباح منها؟]

ج) ينبغي للمسلم أن ينظر في حكمة التشريع الإلهي والأمر والنهي، لئلا يعتريه التفريط أو الإفراط.

فالأحاديث وردت بالوعيد الشديد للمصورين واستعمال التصاوير والعلة في ذلك مركبة من شيئين:

أولاً: التعظيم الذي هو نوع من أنواع العبادة.

وثانياً: مضاهات خلق الله.

وليس التحريم مقيداً بكون التصوير مجسمأ أو شمسياً من حبس الظل، إنما العلة في التعظيم.

ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وضعها (القرام) الذي فيه تصاوير، وهي غير مجسمة، لكن لما كان فيه مظنة التعظيم نهاها عنه، فلما قطعته وجعلته وسائد تكون التصاوير فيه ممتهنة أقرها.

فعلى ذلك يباح من التصوير ما دعت إليه الحاجة لضبط الجنسية وتحقيق الشخصية ومعرفة المجرمين والمشبوهين عن الاشتباه، وما يتخذ منها عرضة للامتهان، كالذي في الفرش والنمارق.

أما الصور التي تأخذ

<<  <   >  >>