للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة ... )) الخ قوله (١) .

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال، وذو القعدة , وذو الحجة ... )) . ا. هـ (٢) .

وقد ورد في ليلة عيد الفطر ويومه أحاديث موضوعة، منها:

حديث: (أن من صلى ليلة الفطر مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد عشرة مرات......الخ) (٣) . وحديث: (من صلى يوم الفطر بعدما يصلي عيده أربع ركعات، يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب ... فكأنما قرأ كل كتاب نزله الله على أنبيائه.....) (٤) . وحديث: (من السنة اثنتا عشرة ركعة بعد عيد الفطر، وست ركعات بعد عيد الأضحى) (٥) . وحديث: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر) (٦) . وحديث: (من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر) (٧) ، والله أعلم.


(١) - رواه مالك في الموطأ (١/٣٤٤) كتاب الحج، حديث رقم (٦٢) . وروى البخاري في صحيحه (٢/١٥٠) كتاب الحج، باب (٣٣) تعلقياً قول ابن عمر: (أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) .
(٢) - رواه البخاري في صحيحه (٢/١٥٤) كتاب الحج، باب (٣٧) ، من طريق أبي كامل فضيل بن حسين البصري معلقاً. وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/٤٣٤) : (ويحتمل أيضاً أن يكون أخذه - البخاري - عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه، وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه) ا. هـ.
(٣) - حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في الموضوعات (٢/١٣٠، ١٣١) ، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (٥٢) ، حديث رقم (١٤٩) .
(٤) - حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في الموضوعات (٢/١٣١، ١٣٢) ، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (٥٢) ، حديث رقم (١٥٠) .
(٥) - حكم عليه بالوضع: الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (٥٢) ، حديث رقم (١٥١) .
(٦) - حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٧٨) ، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢/١٢) ، حديث رقم (٥٢٢) .
(٧) - قال ابن الجوزي في العلل (٢/٥٧) : (هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: محمد بن عبد الرحمن يروي عن أبي نسخة شبيهاً بمائتي حديث كلها موضوع لا يجوز الاحتجاج بها. وقال يحيى بن معين: ومحمد بن الحارث ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك) . ا. هـ.
قلت: ولا يصح أيضاً لمخالفته للأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر والتي تقدم ذكرها في هذا الكتاب.

<<  <   >  >>