للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسُمُّوا الشعانين (١) والباعوث (٢) فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها؟ . وذلك: أنَّا إنَّما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد؛ إما لأنها معصية، أو شعار معصية، وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعارها، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر الشيء الكثير! (٣)

رابعاً: من الآثار:

قول عمر - رضي الله عنه -: ((لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة (٤) تنزل عليهم)) (٥) .

قول عمر - رضي الله عنه -: ((اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)) (٦) .

قول عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما -: ((من بنى ببلاد الأعاجم وصنع


(١) - هو أول أحد في صومهم، يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح ابن مريم - عليه السلام - حين دخل إلى بيت المقدس، راكباً أتانا مع جحشها فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوماُ معهم عصى يضربونه بها، فأورقت تلك العصى، وسجد أولئك للمسيح، فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر. ويُراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٤٧٨- ٤٧٩)
(٢) - الباعوث: يخرجون فيه النصارى، ويجتمعون فيه كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر، ينبعثون إليه من كل ناحية. ويُراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٣٢١) وأحكام أهل الذمة (٢/٧٢١) .
(٣) - ويُراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٤٥٤)
(٤) - السخط: ضد الرضا، وسخط: أي غضب، ويسخط: أي يكره، ويعاقب. والمراد بالسخطة هنا - والله أعلم -: العقوبة. يراجع: لسان العرب (٣١٢، ٣١٣) .
(٥) - رواه البيهقي في سننه (٩/٢٣٤) كتاب الجزية، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم. ورواه عبد الرواق في مصنفه (١/٤١١) ، رقم (١٦٠٩) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/٤٥٥) : وروى البيهقي بإسناد صحيح ... وذكر الأثر.
(٦) - رواه البيهقي في سننه (٩/٢٣٤) بإسناده عن البخاري، كتاب الجزية، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم.

<<  <   >  >>