للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَسْحِ ظَاهِرِ الْأُذُنَيْنِ وَبَاطِنِهِمَا

١٩٦ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

وَلِلنَّسَائِيِّ: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالْمُسْبَحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ» .

بَابُ مَسْحِ الصُّدْغَيْنِ وَأَنَّهُمَا مِنْ الرَّأْسِ

١٩٧ - (عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَا: حَدِيثٌ حَسَنٌ) .

ــ

[نيل الأوطار]

[بَابُ مَسْحِ ظَاهِرِ الْأُذُنَيْنِ وَبَاطِنِهِمَا]

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَنْدَهْ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ لِلَفْظِ الْكِتَابِ. قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: وَلَا يُعْرَفُ مَسْحُ الْأُذُنِ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ إلَّا مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَكَأَنَّهُ عَنَى بِهَذَا التَّفْصِيلِ وَالْوَصْفِ.

وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بِاللَّفْظِ الَّذِي مَرَّ فِي بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ» قَالَ الْحَافِظُ: وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ إلَى النَّسَائِيّ وَهُوَ وَهْمٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِلْأُذُنَيْنِ مَاءً جَدِيدًا وَبِهِ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ: يُمْسَحَانِ بِبَقِيَّةِ مَاءِ الرَّأْسِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ.

[بَابُ مَسْحِ الصُّدْغَيْنِ وَأَنَّهُمَا مِنْ الرَّأْسِ]

حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَدَارَ جَمِيعِ رِوَايَاتِهِ عَلَى ابْنِ عَقِيلٍ وَفِيهِ مَقَالٌ.

قَوْلُهُ: (وَصُدْغَيْهِ) الصُّدْغُ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ: الْمَوْضِعُ الَّذِي بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ وَالشَّعْرِ الْمُتَدَلِّي عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ الصُّدْغِ وَالْأُذُنِ. وَأَنَّ مَسَحَهُمَا مَعَ الرَّأْسِ وَأَنَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>