للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ

٣٦٤٤ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

٣٦٤٥ - (وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إلَى أَلَيَّاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ يَجُبُّونَهَا، فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُد مِنْهُ الْكَلَامُ النَّبَوِيُّ فَقَطْ) .

ــ

[نيل الأوطار]

[بَابُ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ]

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ الْمِسْوَرِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الصَّلْتِ وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَقَالَ: عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَدْ وَصَلَهُ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَابَعَ الْمِسْوَرُ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ خَارِجَةَ بْنَ مُصْعَبٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ. قَوْلُهُ: (فَمَا قُطِعَ مِنْهَا) الْمَجِيءُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ وَإِلَّا فَقَدْ أَغْنَى عَنْهَا مَا قَبْلَهَا. قَوْلُهُ: (فَهُوَ مَيْتَةٌ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَائِنَ مِنْ الْحَيِّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَنَجَاسَتِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَفَاصِيلُ وَمَذَاهِبُ مُسْتَوْفَاةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. قَوْلُهُ: (إلَى أَلَيَّاتِ) جَمْعُ أَلْيَةٍ، وَالْجَبُّ: الْقَطْعُ، وَالْأَسْنِمَةُ جَمْعُ سَنَامٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>