للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الحاصل لتركه الهجُ كان حراماً فيما زاد على ثلاثة أيام، ما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره، ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشر، فقد يكون في النفوس شيء، ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه، أو أن يرد السلام، فرخص له ثلاثة أيام فأقل.

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الركاب على الماشي، كل بحسبه وصيغة السلام المشروعة أن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم، كلاهما جائز، والرد أن يقول: عليك السلام أو وعليكم السلام.

بهذا يتضح لن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه السلام ورداً وابتداءً.

وحكم السلام أن ابتداءه سنةٌ وردّه فرضٌ، فرض عين على من قُصد به، وفرض كفاية إذا قُصد به جماعة، فإنه يجزئ رد أحدهم، والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا سلمت علي أخيك وقلت: السلام عليكم فلك عشر حسنات أجراً باقياً تجده أحوج ما تكون إليه.

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص: كلما لقيت أحداً فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفني ويزول، والأجر والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه. عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله

<<  <  ج: ص:  >  >>