للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية]

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: ٥٩) .

١/٦٦٣- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على المرء المسلم السمعُ والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) متفقٌ عليه.

٢/٦٦٤- وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمعِ والطاعةِ يقول لنا: ((فيما استطعتم)) متفقٌ عليه.

٣/٦٦٥- وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من خلع يدا من طاعةٍ؛ لقي الله يوم القيامة ولا حُجة لهُ، ومن مات وليس في عُنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية)) رواه مسلم.

وفي رواية له: ((ومن مات وهو مفارقٌ للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية)) ((الميتة)) بكسر الميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>