للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِآيَةِ الْوُضُوءِ وَآيَةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَمْ يَصِرْ نَبِيذًا، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ (١) . بَاقِيًا لَمْ يَتَغَيَّرْ، أَوْ تَغَيَّرْ تَغَيُّرًا يَسِيرًا أَوْ تَغَيُّرًا كَثِيرًا، مَعَ كَوْنِهِ مَاءً عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْمُضَافِ، كَمَاءِ الْبَاقِلَاءِ وَمَاءِ الْحِمَّصِ وَنَحْوِهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي أَكْثَرِ (٢) . الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَهُوَ أَقْوَى فِي الْحُجَّةِ مِنَ الْقَوْلِ الْآخَرِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ (٣) . {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٤٣] (٤) . نَكِرَةٌ (٥) . فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَيَعُمُّ مَا تَغَيَّرَ بِإِلْقَاءِ هَذِهِ الطَّاهِرَاتِ (٦) . فِيهِ، كَمَا يَعُمُّ مَا تَغَيَّرَ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ، أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ (٧) ، إِذْ شُمُولُ اللَّفْظِ لَهُمَا سَوَاءٌ كَمَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الْبَحْرِ.

وَقَدْ (٨) . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قِيلَ لَهُ «أَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ [فَإِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] (٩) " وَهُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١٠) ، فَمَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ، مَعَ


(١) الْمَاءُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(٢) أ، ب: وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرُ
(٣) أ، ب: فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
(٤) أ، ب: قَوْلَهُ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً، و: قَوْلَهُ مَاءً
(٥) ن، م: يُكْرَهُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
(٦) ن، م، و: الْأُمُورِ، وَسَقَطَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ (أ) ، (ب)
(٧) ص فَقَطْ: صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ.
(٨) وَقَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(٩) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، وَسَقَطَتْ مِنْ (و) عِبَارَةُ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(١٠) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ١/٥٤ (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ١/٤٧ (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالْفِرَاسِيِّ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ ١/٤٤ (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَاءِ الْبَحْرِ) ١/١٤٣ (كِتَابُ الْمِيَاهِ، بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ) ، ٧/١٨٣ (كِتَابُ الصَّيْدِ، بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ، ١٢/٢٢٢ - ٢٢٣، ١٧ ٦٤، ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>