للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في " الحجة ":

" يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا.

وما ليس بمملوك أمره ظاهر ". انتهى.

( [بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)

وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور (١) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل؛ أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه.

قال ابن حجر في " الفتح ": " وإسناده حسن ".

وأخرجه الحاكم في " المستدرك ". من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف.

وأخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك.

وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أبي حاتم القرظي، عن أبيه، عن جده.

وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) هو واد بالمدينة. (ش) .
(٢) • في (الأقضية) (٢ / ١٢٣) ، وابن ماجه (٢ / ٩٥) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>