للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.

وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها.

قال في " المنهاج ":

" والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار -؛ يستوي الناس فيها، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق؛ سقى الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين.

وقال محمد: بهذا نأخذ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ".

( [لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)

(ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ".

وفي لفظ مسلم: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ".

وفي لفظ للبخاري: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ".

وفي الباب أحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>