للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما رآه، ووكله أيضا ببيعه، وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء، وهي ما سماه له من الربح؛ فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع والشراء، وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة الوكالة، وجواز جعل جزء من الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة؛ فعرفت بهذا أن القراض غير خال من دليل يدل عليه العموم؛ بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي يدل عليه بخصوصه، فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر: أنها لو لم تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة (١) .

واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع - لأنواع من الشركة كالمفاوضة (٢) والعنان والوجوه والأبدان - لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية؛ بل اصطلاحات حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا؛ كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء؛ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه.


(١) كيف هذا؛ والأجرة إذا كانت مجهولة كانت غير جائزة؟ {
والمضاربة إذا ربح الشريك فيها معينا كانت غير جائزة أيضا؛ فإنها تكون ربا؟}
فلا يأتي ما قاسه الشارح وأراد به الرد على الحافظ ابن حجر. (ش)
(٢) • شركة المفاوضة: هي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله؛ مع غيبته وحضوره؛ كذا في " بداية المجتهد " (٢ / ٢١٠) .
وشركة العنان: هي أن تكون في شيء خاص دون سائر مالهما.
أو هو أن يكونا سواء في الشركة؛ لأن عنان الدابة طاقتان متساويتان: " قاموس ".
وشركة الوجوه: هي الشركة على الذمم؛ من غير صنعة ولا مال، وهي جائزة عند أبي حنيفة، باطلة عند مالك والشافعي؛ كما في " البداية " (٢ / ٢١١) .
وشركة الأبدان: هي الاشتراك في صنعة، وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك، وإن اختلفت الصنعة عند الأول. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>