للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخيانته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضمان على مؤتمن "؛ أخرجه الدارقطني (١) ؛ وفي إسناده ضعف.

وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن؛ إلا لجناية منه على العين (٢) ؛ لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ:

" ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ".

والمغل: هو الخائن، والجاني خائن.

وأما المستعير؛ فقد ذهب إلى أنه لا يضمن - إلا لجناية أو خيانة -: الحنفية والمالكية، وحكى في " الفتح " عن الجمهور: أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده؛ إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم (٣) - وصححه - من حديث الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد


(١) • (ص ٣٠٦) ، ومن طريقه البيهقي (٦ / ٢٨٩) ؛ من طريق محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب ... به.
ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم (٣ / ٢ / ٣٢٣) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا؛ فهو مجهول؛ وكأنه لذلك قال البيهقي: " إسناده ضعيف ".
لكن لم يتفرد به: فأخرجه الدارقطني من طريق عبيدة بن حسان، وابن ماجه (٢ / ٧٣) من طريق المثنى، والبيهقي تعليقا، والخلعي موصولا (٢٠ / ٥٠ / ٢) ؛ من طريق ابن لهيعة، كلهم، عن عمرو بن شعيب ... .
فهذه طرق يشد بعضها بعضا؛ فالحديث في نقدي حسن، والله أعلم. (ن)
(٢) • معناه عند أبي عبيد: هو الرجل؛ يكون لك عليه المال، فيجحدك ولا يعطيك، ثم يصير له عليك المال؛ فلا بأس أن تأخذ منه الذي أخذ منك، وتعطيه الباقي.
رواه الخرائطي بسند صحيح، وبه فسره الطحاوي. (ن)
(٣) • (٢ / ٤٧) ، والدارمي (٢ / ٢٦٤) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>