للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.

وأخرجه البيهقي (١) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.

وقد أخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ".

وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام "؛ وهو ثابت في " الصحيحين "، وغيرهما.

وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.

( [ماذا يجب على الغاصب؟] :)

(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.

( [بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من


(١) • في " السنن الكبرى " (٦ / ١٠٠) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في " معجم الحديث ". (ن)
(٢) • في " المسند " (٤ / ٢٢١) ، وأبو داود (٢ / ٣١٤) ، والترمذي (٣ / ٢٠٦) ، والبيهقي أيضا (٦ / ١٠٠) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>