للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ لأحمد (١) ، ومسلم (٢) ، وأبي داود: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.

ولكن قد قيل: إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج (٣) في حديث جابر؛ فلا تقوم بهذه الرواية الحجة، ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة؛ كالحديثين المتقدمين.

وحديث زيد بن ثابت - عند أحمد (٤) ، وأبي داود، وابن ماجه، وابن


(١) • (٣ / ١٣٦) . (ن)
(٢) • (٥ / ٦٨) . (ن)
(٣) • فيه نظر، ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا، وغالب الظن أنه اختلط عليه الأمر بحديث آخر فيه زيادة في آخره، مال الحافظ إلى أنها مدرجة!
ونص هذا الحديث عن جابر أيضا: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد؛ فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "؛ أخرجه مسلم (٥ / ٦٧ - ٦٨) ، وأحمد (٣ / ٣٩٩) ؛ من طريق ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر؛ مرفوعا.
وهكذا أخرجه مالك في " الموطإ " (٢ / ٢٢٥) - ومن طريقه مسلم -، عن ابن شهاب ... به.
ثم أخرجه مسلم؛ من طريق الليث، عن ابن شهاب ... به، دون قوله في آخره: " من أجل ... "؛ وبين في رواية أخرى؛ من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري أن هذه الزيادة من قول أبي سلمة؛ قال الحافظ في " الفتح " (٥ / ١٨٢) : " وقد أوضحته في كتاب " المدرج " ... ".
فتبين أن المدرج في حديث جابر؛ إنما هو التعليل، وأما أصل الحديث بجميع رواياته؛ فصحيح لا علة فيها.
وهي جميعها تتفق مع الرواية التي ذكرها الشارح؛ وإنما الفرق؛ أن تلك تدل - بطريق المفهوم - على ما دلت عليه في رواية الشارح - بطريق المنطوق -؛ فتأمل (ن)
(٤) • في " المسند " (٥ / ١٨٩) ، والبيهقي (٦ / ١٧٥) ؛ بسند صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>