للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عدي بن حاتم، ومن حديث أبي هريرة نحوه.

وفي " الصحيحين " من حديث أبي موسى: " لا أحلف على يمين؛ فأرى غيرها خيرا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني ".

وفي الباب أحاديث.

قلت: قال الله - تعالى -: {واحفظوا أيمانكم} ، واختلفوا في وجه الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة:

فقال أبو حنيفة: قوله - تعالى - مخصوص بما إذا كان المحلوف عليه معصية؛ إذ من المعلوم أن الله - تعالى - لا يأمر بمعصية؛ فمن حلف على معصية - كترك الكلام مع أبيه -؛ حنث وكفّر.


وهذا سند صحيح.
وقد أخرجه أبو عوانة في " صحيحه "، كأبي داود - كما في " الفتح " (١١ / ٥١٥) -.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا؛ أخرجه الحاكم (٤ / ٣٠١) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري وحده؛ لأن أبا الأشعث - واسمه أحمد بن المقدام -، وشيخه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؛ لم يخرج لهما مسلم شيئا.
وله شاهد آخر عن أم سلمة، أخرجه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة، كما في " المجمع " (٤ / ١٨٥) .
وهذه الطرق تدفع احتمال خطأ هذه الرواية.
وقد قال الحافظ في " بلوغ المرام ": " إن إسناد أبي داود والنسائي صحيح ".
وفيها رد على أبي حنيفة ومن تابعه؛ فإنهم قالوا: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، والحديث يدل على استحباب تقديمها؛ إن لم يدل على الوجوب.
وقد ذهب إلى خلاف قول أبي حنيفة؛ الجمهور؛ ومعهم قول أربعة عشر صحابيا، كما في " الفتح " (١١ / ٥١٤) ، وانظر " نيل الأوطار " (٨ / ١٩٩) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>