للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النملة، والنحلة، والصرد، والهدهد.

وبالجملة: فتحل الطيبات، وتحرم الخبائث لقوله - تعالى -: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} ، والطيبات: ما تستطيبه العرب، وتستلذه من غير أن [يكون قد] ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنة.

قال الماتن في " حاشية الشفاء ":

" إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له؛ بخلاف الضب؛ فإنه قد ورد النهي عن أكله؛ كما أخرجه أبو داود (١) .


(١) • أخرجه في " سننه " (٢ / ١٤٣) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٩ / ٣٢٦) ؛ وضعفه بقوله: " تفرد به إسماعيل؛ وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه ".
وقال الخطابي في " المعالم " (٥ / ٣١٠) : " ليس إسناده بذاك "؛ وأقره المنذري في " مختصر السنن "، ثم الزيلعي في " نصب الراية " (٤ / ١٩٥) .
وأما ابن التركماني؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي، " وابن عياش إذا روى عن الشاميين؛ كان حديثه صحيحا ... ".
وهذا تعقب صحيح! لكن الذي حمل هؤلاء الأئمة على تضعيف حديث ابن عياش هذا؛ كونه مخالفا لما في " الصحيحين " وغيرهما؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه أبو حاتم، وإن وثقه ابن معين وغيره، والله أعلم.
ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في " الفتح " (٩ / ٥٤٧) بأن إسناد الحديث حسن، ثم رد على البيهقي والخطابي تضعيفهما، ثم حمله على أن النهي فيه كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ، كما في حديث مسلم، ثم لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله: " إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا؛ وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك؛ رواه مسلم (٨ / ٥٥) -؛ أذن فيه، وكان هو صلى الله عليه وسلم يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>