للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه نظر؛ لأن في إسناده (١) داود بن عمرو الأودي الدمشقي، وفيه مقال وخلاف.

وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود، من حديث أبي ثعلبة نفسه، ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في " الصحيحين " من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب.

وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، من حديث عدي بن حاتم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما علّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه؛ فكل ما أمسك عليك ".

وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه، وهو في " الصحيح "، وقد تقدم في الحج.

وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح، فقال: {وما علمتم من الجوارح} الآية، وأباح الأكل، فقال: {فكلوا مما أمسكن عليكم} .


(١) • هذا وهم من المؤلف - رحمه الله -؛ فإن ابن حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن عمرو، وليس في سنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكور، وإنما هو في حديث أبي ثعلبة نفسه الذي أشار إليه الشارح - وسبق عليه الكلام آنفا -.
ولا داعي لادعاء التعارض بين الحديثين؛ ما أمكن التوفيق بينهما بما سبق. (ن)
(٢) • في " المسند " (٤ / ٢٥٧) ، وأبو داود (٢ / ١٠) ، وعنه البيهقي (٩ / ٢٣٨) ؛ عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي.
وهذا سند ضعيف من أجل مجالد، وقد تفرد بذكر: " الباز " دون كل من روى الحديث عن الشعبي من الحفاظ، كما قال البيهقي؛ فهي زيادة منكرة. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>