للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣ - باب الذبح)

( [تعريف الذبح] :)

(هو ما أنهر الدم) ؛ أي: أساله، (وفرى) ؛ أي: قطع (الأوداج) ، وهما عرقان بينهما الحلقوم.

( [الأداة التي يصح بها الذبح] :)

(وذُكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه) ؛ كخشب وغيره؛ (ما لم يكن سنا أو ظفرا) ؛ لحديث رافع بن خديج في " الصحيحين "، وغيرهما، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكلوا؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا، سأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم؛ وأما الظفر فمدى الحبشة ".

وأخرج أبو داود (١) من حديث ابن عباس، وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأدواج، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وهو ضعيف.

وأخرج أحمد، والبخاري من حديث كعب بن مالك: أنها كانت لهم


(١) • في " السنن " (٢ / ٧) ، وكذا الحاكم (٤ / ١١٣) من طريق عمرو بن عبد الله، عن عكرمة عنهما، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>