للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الماتن في " السيل الجرار ":

" ليس على هذا دليل لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من قياس.

وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية! فليس بصحيح؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة ". انتهى.

( [تعذيب الذبيحة حرام] :)

(ويحرم تعذيب الذبيحة) ؛ لحديث شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته "؛ أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

وأخرج أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: " إذا ذبح أحدكم فليجهز "؛ أي: يتمها.

وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال معروف (١) .

قلت: في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة؛ وهي


(١) • قلت: وهو - على ضعفه - قد اضطرب في إسناده على وجوه ثلاثة، وخالفه غيره؛ فرواه منقطعا؛ لم يذكر فيه تابعه، وقد بينت ذلك في " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب " (٢ / ١٠٤) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>