للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله، واسم محمد، أو محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجر (اسم) الثاني، أو (محمد) إن عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابي لكنيسة، أو لصليب، أو لموسى، أو لعيسى، ومسلم للكعبة، أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم -؛ أو تقربا لسلطان، أو غيره، أو للجن.

فهذا كله يحرم المذبوح، وهو كبيرة ".

قال: " ومعنى ما أهل به لغير الله: ما ذبح للطواغيت والأصنام؛ قاله جمع.

وقال آخرون: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله.

قال الفخر الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية.

قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير الله - تعالى -؛ صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد ". انتهى كلام " الزواجر ".

وقال صاحب " الروض ":

" إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ". انتهى.

قال الشوكاني في " الدر النضيد ":

" وهذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده؛ فكيف الذبح لسائر الأموات؟ ! ". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>