للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنه مما أهل لغير الله به.

والثاني: أنها ذبيحة مرتد.

ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ذبائح الجن (١) .

قال الزمخشري: " كانوا إذا اشتروا دارا، أو بنوها، أو استخرجوا عينا؛ ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك ". انتهى كلام " فتح المجيد ".

وقد نقل الشوكاني أيضا العبارة المتقدمة لشيخ الإسلام في رسالته " الدر النضيد "، واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله - تعالى -؛ سواء لفظ به الذابح عند الذبح أو لم يلفظ؛ وهذا هو الحق.

( [الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند] :)

(وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح) ؛ لحديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: " لو طعنت في فخذها لأجزأك "؛ أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وفي إسناده مجهولون، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة، فهو مجهول، فلا تقوم الحجة بروايته.

والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في " الصحيحين "،


(١) • رواه البيهقي بسند ضعيف. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>