للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند (١) بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (٢) ، فما فعل منها هذا؛ فافعلوا به هكذا ".

( [ذكاة الجنين ذكاة أمه] :)

(وذكاة الجنين ذكاة أمه) ؛ لحديث أبي سعيد عند أحمد، وابن ماجه، وأبي داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان - وصححه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال في الجنين: " ذكاته ذكاة أمه "؛ وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا.

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له.

قلت: وعليه الشافعي، ووافقه محمد بن الحسن (٣) .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى.

أقول: وأما التمسك بالآية الكريمة؛ فلا يخفى أنه من معارضة الخاص بالعام، وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام.


(١) ند البعير: إذا شرد وذهب على وجهه. (ش)
(٢) الأوابد: جمع آبدة؛ وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس. (ش)
(٣) • ولكنه قيد الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في " الموطإ " (٢٨٤) : " وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى، وكان يروي عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين ".
وظاهر الحديث؛ أنه يؤكل مطلقا، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>