للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم -:

" من كان ذبح قبل أن يصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله ".

ومن حديث جابر نحوه.

وجعل الجمهور حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن لم يضح من أمته بكبش - كما في حديث جابر عند أحمد (١) ، وأبي داود، والترمذي، وأخرج نحوه أحمد، والطبراني، والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن (٢) - قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين.

ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته؛ كما يفيده قوله: " من لم يضح من أمته "، مع قوله: " على كل أهل بيت أضحية ".

وأما مثل حديث: " أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم " ونحوه؛ فلا تقوم بذلك الحجة؛ لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة.


(١) • في " المسند " (٣ / ٣٧٥) ؛ عن أبي عياش، عن جابر.
وأبو عياش - هذا - لم يوثقه أحد؛ فهو مجهول. (ن)
(٢) • كلا؛ بل هو ضعيف، فيه علة خفية؛ وهي أن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع؛ كذا أخرجه أحمد (٦ / ٨، ٣٩١، ٣٩٢) .
وابن عقيل - هذا - مختلف فيه، وقد اختلف عليه في إسناده، كما بينه الحافظ في " الفتح " (١٠ / ٧ - ٨) .
وعلي بن الحسين إنما أدرك من حياة أبي رافع نحو ثلاث سنوات؛ فيبعد أن يكن سمع الحديث منه وحفظه. (ن)
قلت: وآخر ما وصل إليه شيخنا فيه: أنه صحيح، كما تراه مفصلا في " الإرواء " (١١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>