للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " مسلم "، وغيره من حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ".

وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره:

" إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ".

وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس.

قال في " الفتح ": وفيه نظر.

نعم؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب.

وصرح جمهور الشافعية، والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية، والحنابلة أنها مستحبة.

وحكى في " البحر " عن الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها.

والأدلة المذكورة تدل على الوجوب؛ لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله.

أقول: أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب، مقيدة بعدم المانع من منكر، أو مباهاة، أو حضور الأغنياء فقط، أو نحو ذلك.

ولم يأت ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي، ووقع

<<  <  ج: ص:  >  >>