للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣ - كتاب اللقطة)

( [ما يفعل من وجد لقطة] :)

(من وجد لقطة فليعرف عفاصها) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك؛ من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة (١) .

(ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء، قيل: فائدة المعرفة: أنه لو ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه.

وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها.

في " شرح السنة ":

" قال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق؛ فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. وفي " الهداية ": فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء ". انتهى (٢) .


(١) • يعني: سمي عصافا؛ كما صرح في " النهاية ".
ولعله سقط من قلم المؤلف. (ن)
(٢) • قلت: وهذا خلاف ظاهر قوله [صلى الله عليه وسلم] الآتي: " فهو أحق بها "، وقوله: " فأعطها إياه ".
قال الخطابي: " إن صحت هذه اللفظة؛ لم يجز مخالفتها ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>