للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ثلاثا "، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: " كله " (١) .

وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.

( [ما يلتقط من الدواب] :)

(وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل) ؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد، وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " هي لك أو لأخيك أو للذئب ".

ولا يخرج من ذلك إلا الإبل؛ كما صرح به صلى الله عليه وسلم، ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأوي (٢) الضالة إلا ضال ما لم يعرفها "؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها، وقد قيد ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط، وخرجت الإبل بالحديث الآخر.

في " المنهاج ":

" والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة؛ أو بعدو أو طيران؛ إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه، ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها - كشاة - يجوز التقاطه في القرية والمفازة، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها.


(١) • وفي سنده انقطاع؛ فانظر " الجوهر النقي " (٦ / ١٨٧) ، و " التلخيص ". (ن)
(٢) • في " اللسان ": " أويت الإبل؛ بمعنى آويتها ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>