للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبض أجرته من بيت المال، وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به، فالذي أوجب طيبها كونه قاضيا، وكون الأعراف قد جرت بمثل ذلك، وإلا فهو لا يسمح له بماله لو لم يكن كذلك، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة.

وأما إذا لم يكن مكفيا من بيت المال؛ فشرط الحل أن يأخذ مقدار أجرته بطيبة من نفس من يقصده، ويكون كالأجير له حكمه؛ لكونه غير مؤجر من بيت مال المسلمين.

( [القاضي المتأهل على خطر عظيم] :)

(ومن كان متأهلا للقضاء؛ فهو على خطر عظيم) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من جعل قاضيا بين الناس؛ فقد ذبح بغير سكين (١) ".

قال في " الحجة البالغة ":


(١) • حديث صحيح؛ فرواه أحمد (٢ / ٣٦٥) ، وأبو داود (٢ / ١١٣) ، وابن ماجه (٢ / ٤٨) ، والدارقطني (ص ٥١١) ، والحاكم، وكذا النسائي في " الكبرى " (٣ / ٢) ، (٤ / ٩١) ، والبيهقي (١٠ / ٩٦) ؛ من طريق عثمان بن محمد الأخنسي، والترمذي (٢ / ٢٧٥) ، والدارقطني، وكذا أبو داود، والبيهقي؛ عن عمرو ابن أبي عمرو - كلاهما -، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وصححه الحاكم، والذهبي، والعراقي في " تخريج الإحياء " (٣ / ٢٨٠) .
وأعله المنذري (٥ / ٢٠٥) بالأخنسي هذا {فسها عن المتابعة التي ذكرتها، وتبعه على هذا السهو الشوكاني (٨ / ٢١٧) ، وكذا المؤلف؛ إلا أن هذا وقع في وهم آخر؛ وهو أنه ذكر أن الأخنسي هذا في سند الحديث الذي بعد هذا} وليس كذلك؛ لما سترى. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>