للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما -، وفي إسناده ليث بن أبي سليم؛ قال البزار: إنه تفرد به.

وفي إسناده أيضا أبو الخطاب؛ قيل: وهو مجهول.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم، وعن عائشة، وأم سلمة - أشار إليهما الترمذي -.

وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة، وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله - تعالى -: {أكالون للسحت} ؛ كما روي عن الحسن، وسعيد بن جبير أنهما فسرا الآية بذلك.

وحكي عن مسروق عن ابن مسعود: أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة؟ فقال: لا؛ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، و {الظالمون} ، و {الفاسقون} ؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل.

وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا.

ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث: " هدايا الأمراء غلول ".

أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حميد؛ قال ابن حجر: وإسناده ضعيف.

ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز.

وأخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث أبي هريرة؛ قال ابن حجر:

<<  <  ج: ص:  >  >>