للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا في " البحر ".

وروى عنه أنه كان يقول: إذن لا يزال في يدي نتن - يعني: إذا غسل فرجه بالماء -.

ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر بالاستجمار.

وما ورد - من أن ثلاثة أحجار ينقين المؤمن - لم يصح {

والحاصل: أنه لا نزاع في كون الماء أفضل؛ إنما النزاع في أنه يتعين ولا يجزيء غيره، وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبا: " ذلكموه فعليكموه "} ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث؛ بل الذي في " الجامع " عن أنس: ان النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لأهل قبا: " إن الله قد أحسن الثناء عليكم؛ فما ذاك "؟ ، قالوا: نجمع في الاستجمار بين الأحجار والماء.

قال في " الجامع ": ذكره رزين (١) .

وفي " التلخيص " (٢) عن البزار في " مسنده " قال: نبأنا عبد الله بن شبيب: نبأنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، قال: وجدت في كتاب أبي: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن العباس، قال: نزلت هذه الآية في أهل قبا: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} ، فسألهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري؛ إلا محمد بن عبد العزيز،


(١) وكل ما يذكره رزين من زياداته ( {) : فلا أصل له}
(٢) " التلخيص الحبير " (رقم ١٥١) ، و " مختصر زوائد البزار " (١٥٠) كلاهما للحافظ ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>