للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه البيهقي (١) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرف علي الدرع ... وذكر الحديث، وفي إسناده عمرو بن سمرة (٢) ، عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

وأخرج أحمد وأبو داود، والبيهقي، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.

وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ وهو ضعيف.

( [لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر] :)

(والسماع منهما قبل القضاء) ؛ لحديث علي عند أحمد، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان - وصححه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي! إذا جلس إليك الخصمان؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما


(١) • في " السنن " (١٠ / ١٣٦) ، لكن ليس فيه: " لا تساووهم في المجالس ".
ولفظه: " لا تصافحوهم، ولا تبدؤوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، ولجوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله ". (ن)
(٢) • الصواب: " شمر " كما في البيهقي وغيره.
وقول المؤلف فيه: " ضعيف "؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني (٨ / ٢٢٩) تبعا لابن حجر في " التلخيص " (٤٠٥) ؛ فإنه كذاب وضاع، قال فيه الحاكم - على تساهله -: " كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره "، وقال أبو نعيم نحوه.
أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>