للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقبلوا لهم شهادة أبدا} ، والتأبيد ينافي التعليق؛ فلا يجري فيه القياس.

وقال الواحدي: أبد كل إنسان؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته، يقال: الكافر لا يقبل منه شيء أبدا؛ معناه: ما دام كافرا.

كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر زال عنه أبده، وإذا زال عنه الفسق زال أبده؛ لا فرق بينهما في ذلك (١) .

(٧ -[البدوي على صاحب القرية] :)

(ولا) تقبل شهادة (بدوي على صاحب قرية) ؛ لحديث أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".

أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه، والبيهقي.

قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في " صحيحيه ".

قال في " النهاية ":


(١) • وقد مال إلى هذا ابن القيم - رحمه الله -؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في " الإعلام " (١ / ١٤٥ - ١٥٢) ؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها، ثم استقر بحثه على ما ذكرنا؛ وهو الأقرب إلى الحق، وظاهر النص القرآني: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} . (ن)
(٢) في " سننه " (٢ / ١١٧) ، وكذا الحاكم (٤ / ٩٩) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا.
وهذا سند حسن، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: " لم يصححه المؤلف؛ وهو حديث منكر على نظافة سنده "! ولم يظهر لي وجه النكارة.
والحديث رواه ابن ماجه أيضا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>