للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى - عند أبي داود (١) ، والحاكم، والبيهقي -: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين.

وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة (٢) - وصححه -.

وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة.

ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى؛ إذا لم يكن للخصمين بينة:

فأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي من حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة؛ فجعلها بينهما نصفين.

وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا؛ بزيادة ذكرها النسائي، فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين،


(١) • (٢ / ١٢٠) ، والحاكم (٤ / ٩٥) ، والبيهقي (١٠ / ٢٥٧) ؛ وقال: " والحديث معلول عند أهل الحديث؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة ".
وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي.
وهذا هو الأقرب؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر، وبيان ذلك لا يتسع له المكان. (ن)
(٢) • وكذلك رواه البيهقي (١٠ / ٢٥٨) ؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في كلام البيهقي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>