للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [ما هي شروط المعترف؟] :)

(ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة -؛ لزمه ما أقر به كائنا ما كان) ؛ لما تقدم.

وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا؛ فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين؛ فلا حكم لإقرارهما.

وأما تقييده بكونه غير هازل؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به.

وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم، ولا يجوز الحكم بالكذب.

(ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها؛ كما سيأتي) ؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره.

واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>