للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستثبات) ؛ لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة.

فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة؛ كان الدليل عليه، ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات.

وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول؛ لقصد التثبت في أمره، ولهذا قال له - صلى الله عليه وسلم -: " أبك جنون؟ "، ووقع منه صلى الله عليه وسلم السؤال لقوم ماعز عن عقله؟ وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة.

كما ثبت في " الصحيحين "، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس {إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها ".

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه رجم الغامدية، ولم تقر إلا مرة واحدة؛ كما في " صحيح مسلم "، وغيره.

وكما أخرجه أبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة (١) .


(١) • رواه أبو داود (٢ / ٢٣٢ - ٢٣٣) ، وكذا البيهقي (٨ / ٢١٨) ، وأحمد (٣ / ٤٧٩) ؛ من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة: ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن خالد ... به.
وهذا سند فيه ضعف؛ لأن ابن علاثة، وشيخه عبد العزيز؛ كلاهما صدوق سيئ الحفظ؛ كما في " التقريب ".
ثم إن في الاستدلال بالحديث نظرا؛ لأن الاعتراف وقع من الرجل مرتين - عند أبي داود، والبيهقي -} (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>