للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ذلك: حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها، فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل، فرجمه.

وفي رواية: أنه عفا عنه، والحديث في " سنن النسائي " و " الترمذي " (١) .

ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية؛ فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار، فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني؛ لما وقع منه صلى الله عليه وسلم المخالفة له في عدة قضايا.

فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد - بعد صدور الإقرار مرة - على من كان أمره ملتبسا في ثوب العقل وعدمه، والصحو والسكر؛ ونحو ذلك.

وأحاديث إقامة الحد - بعد الإقرار مرة - على من كان معروفا بصحة العقل ونحوه.

وأما اعتبار كون الشهود أربعة؛ فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود؛ لكونها تسقط بالشبهة، ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار؛ فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعده ريبة؛ بخلاف شهادة الشهود عليه، وهذا أمر واضح.


(١) • في " سننه " (٢ / ٣٣٤ - ٣٣٥) ؛ وصححه بالرواية الأولى.
والرواية الأخرى عند البيهقي (٨ / ٢٨٤) واشار إلى أنها خطأ.
قلت: وفي سند هذه أسباط بن نصر؛ وهو كثير الخطأ، كما في " التقريب ".
وللرواية الأولى طريق آخر عند الترمذي والبيهقي (٨ / ٢٣٥) .
ولها شاهد من حديث سهل بن سعد عند الحاكم (٤ / ٢٧٠) ؛ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر؛ لأنه من طريق مسلم بن خالد الزنجي؛ وفيه ضعف، لكن لا بأس فيه في الشواهد. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>