للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب ابن أبي ليلى، والبتي، وأبو ثور، ورواية عن مالك، وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار.

( [تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل] :)

(وبكون المرأة عذراء (١) أو رتقاء (٢) ، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا) : لكون المانع موجودا، فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطعا، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده، فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا؛ فتركه، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، والقصة مشهورة، وهذا معناه.

قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن، وذكره جمع من أهل السير.

( [تحرم الشفاعة في الحدود] :)

(وتحرم الشفاعة في الحدود) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فهو مضاد لله في أمره ".

وفي " الصحيحين " من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي


(١) • يقال: إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء! (ن)
(٢) الرتق ضد الفتق، والرتقاء: المرأة التي التصق ختانها؛ فلا يصل الرجل إليها؛ لشدة انضمام فرجها. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>