للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة؛ صنع الله بها ما قد علمتم؛ نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار.

وأخرج أبو داود (١) ، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس: في البكر يوجد على اللوطية؛ يرجم.

وأخرج البيهقي (٢) ، عن ابن عباس أيضا: أنه سئل عن حد اللوطي؟ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منكسا، ثم يتبع الحجارة.

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط - بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر -:

فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا؛ سواء كان فاعلا أو مفعولا به، وإليه ذهب الشافعي.


= سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته، يذكر له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع الناس ... إلخ.
وهذا مرسل كما قال البيهقي؛ لأن صفوان هذا تابعي، ثم إن في الطريق إليه إبراهيم بن علي، وهو ابن أبي رافع المديني - نزيل بغداد -؛ ضعيف، وكذبه بعضهم.
ثم وجدته في " تحريم الابنة " لابن عساكر (١٦٣ / ١ - ٢) ؛ من طريق غيره؛ فهو مرسل فقط. (ن)
(١) • في " سننه " (٢ / ٢٣٨) ، وعنه البيهقي (٨ / ٢٣٢) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(٢) • قلت: وسنده صحيح، وكذلك رواه الدوري (١ / ١٥٩) ، (٢ / ١٦٠) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>