للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [من يحد المملوك؟] :)

(ويحده سيده أو الإمام) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.

ولحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم؛ فتبين زناها؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب (١) عليها، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر ".

وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف.

قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.

وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.


(١) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>