للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصيب الرجل من زوجته؛ غير أنه لم يجامعها، وغير ذلك كثير.

ومن أنواع التعزير: الحبس، ويجوز الحبس مع التهمة، وهكذا يجوز حبس من كان يخشى على المسلمين من معرته وإضراره بهم لو كان مطلقا؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقدر الإمكان، ولا يمكن القيام بهما في حق من عرف بذلك؛ إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس.

ومنها: النفي؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم بجماعة من المخنثين.

ومنها ترك المكالمة، كما فعله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين تخلفوا عنه؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.

ومنها: الشتم الذي لا فحش فيه؛ كقول الله - تعالى - حاكيا عن موسى - عليه السلام -: {فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين} ، ومن ذلك: قول يوسف - عليه السلام - لإخوته: {أنتم شر مكانا} ؛ لما نسبوه إلى السرقة.

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية " - كما في " البخاري " (١) - لما سمعه - صلى الله عليه وسلم - يسب امرأة.

وفي " مسلم: أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " كل بيمينك فقال: لا أستطيع، فقال: " لا استطعت! ما منعه إلا الكبر "، قال: فما رفعها إلى فيه.


(١) هو فيه (٣٠) ، وفي " مسلم " (١٦٦١) - كذلك -.

<<  <  ج: ص:  >  >>