للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقول: الآية ليس فيها إلا الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة، وليس فيها القطع بحصول المغفرة والرحمة لمن تاب.

ولو سلم القطع؛ فذلك في الذنوب التي أمرها إلى الله، فيسقط بالتوبة الخطاب الأخروي والحد الذي شرعه الله.

وأما الحقوق التي للآدميين - من دم، أو مال، أو عرض -: فليس في الآية ما يدل على سقوطها.

ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط؛ فما الدليل على هذا الزعم؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>