للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.

وأخرج أبو الشيخ في " كتاب الحدود " عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.

وأخرجه البيهقي من وجه آخر.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.

قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أم قرفة (١) يوم قريظة، وهي غير تلك.

وأخرج مالك في " الموطأ " (٢) ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن


(١) أم قرفة؛ في " الزرقاني على المواهب ": " بكسر القاف، وسكون الراء، وتاء التأنيث ". (ش)
(٢) • (٢ / ٢١١) ، وعنه الشافعي (٢ / ٢٨١ - ٢٨٢) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل ...
ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم (٢ / ٢ / ٣٠٠) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابنه عبد الرحمن؛ فروى (٢ / ٢ / ٢٨١) عن ابن معين أنه ثقة، ولم يوردهما السيوطي في " إسعاف المبطإ برجال الموطإ "؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير {
وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك، ثم روى (٨ / ٢٠٧) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا، فاسترجع عمر، فقيل له: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟} قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن.
وسنده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>