للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧ - كتاب القصاص)

( [الدليل على وجوب القصاص] :)

ووجوبه بنص الكتاب العزيز: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} ، وبمتواتر السنة كحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث "؛ منها: " والنفس بالنفس "، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن مسعود.

وفي " مسلم "، وغيره من حديث عائشة.

وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل ".

وأخرجه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

" من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح -؛ فهو بالخيار بين إحدى


(١) • في " المسند " (٤ / ٣١) ، والبيهقي (٨ / ٥٢) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح.
لكن له طريق أخرى عند أبي داود (٢ / ٢٤٥) ، وأحمد (٤ / ٣٢) مختصرا، مثل حديث أبي هريرة وسنده صحيح، وصححه الترمذي (٢ / ٣٠٩) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>