للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [مقدار دية الأعضاء والشّجاج] :)

(وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة) (١) ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه، وفيه: " أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل ".

وأخرج أحمد (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت


(١) المأمومة: هي الجناية البالغة أم الدماغ.
والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
والمنقلة: هي التي تنقل العظم أو تكسره.
والهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم. (ش)
• المأمومة؛ أي: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي جلدة فوق الدماغ.
والمنقلة: شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها.
والموضحة: الشجة التي توضح العظم؛ أي: تظهره. (ن)
(٢) • في " المسند " (رقم ٧٠٣٣، ٧٠٩٢) ، وأبو داود أيضا (٢ / ٢٥٤) ؛ وسنده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>