للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قيل: إنه موقوف؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير.

والمراد بالموضحة: التي تبلغ العظم ولا تهشم.

وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟

والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؛ كما تقرر في الأصول.

( [مقدار أرش الجروح غير المسماة] :)

(وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا) ؛ لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.

وبيان ذلك: أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية - كما ثبت عن الشارع - نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات، فإن أخذت الجناية نصف اللحم، وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة، وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة، ثم هكذا.

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع؛ إلى جميعها، فأرش نصف الأصبع عشر الدية، ثم كذلك.

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن.

<<  <  ج: ص:  >  >>