للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد ". انتهى.

فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى -: {من بعد وصية يوصي بها} ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال مالك في " الموطأ ": السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجوز وصية لوارث؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ".

قلت: وعليه أهل العلم.

( [الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية] :)

[ولا] تصح (في معصية) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم " (١) .

وأخرجه ابن ماجه (٢) والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف.

وأخرجه أيضا الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.

وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك.

وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث


(١) حسن؛ وانظر " الإرواء " (١٦٤١) .
(٢) • في " سننه " (٢ / ١٥٨) ؛ وفيه طلحة بن عمرو؛ وهو ضعيف جدا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>