للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرك الله " (١) ، ثم ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجلين.

وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار (٢) ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور.

قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع.

وقال الحافظ - رحمه الله - في " الفتح ": إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خلاف ذلك؛ إلا عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وابن عباس - رضي الله عنه -، وأنس - رضي الله عنه -، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك.

وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله -، قال: اجتمع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- رضي الله عنهم - على غسل القدمين.

وقالت الإمامية (٣) : الواجب مسحهما.

وقال محمد بن جرير، والحسن البصري - رحمه الله -، والجبائي: إنه مخير بين الغسل والمسح.

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح.


(١) رواه أبو داود (٨٦١) عن رفاعة بن رافع بسند صحيح.
وانظر " نصب الراية " (١ / ٣٦٧) .
(٢) كما قال ابن زنجلة في " حجة القراءات " (ص ٢٢٣) ، ثم قال: " كما يقال: هذا جحر ضب خرب ".
(٣) وهم الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية {}

<<  <  ج: ص:  >  >>