للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسختها الآية التي تليها: {وما كان المؤمنون} "، وقد حسنه ابن حجر (١) .

قال الطبري: يجوز أن يكون {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، قال ابن حجر: والذي يظهر لي أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري؛ كما روى ذلك الطبري عنهما.

ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية: أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه، وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله.

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور.

وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم.

وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار.

وقال ابن المسيب: إنه فرض عين.

وقال قوم: إنه كان فرض عين في زمن الصحابة.

أقول: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة: أكثر من أن تكتب


(١) • وهو كما قال الحافظ - رحمه الله -؛ وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات؛ لأن أحدهم - وهو علي بن الحسين بن واقد - في حفظه ضعف.
وقد أشار الحافظ إلى هذا في ترجمته من " التقريب "؛ فقال: " صدوق يهم "، والحديث في " السنن " (٢ / ٣٩٢) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>