للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له؛ وإن لم يحضر الواقعة؛ كما كان لعثمان يوم بدر ".

( [تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة] :)

(ويجوز تنفيل بعض الجيش) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل؛ جمعهما له.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي - وعزاه المنذري في " مختصر السنن " إلى مسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه.

واختلف العلماء؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس؟

وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، والحاكم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (١) .

وأخرج نحوه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت.


(١) انظر " صحيح ابن ماجه " (٢٣٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>