للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس ".

وفي " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله.

وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا.

وفي الباب أحاديث.

قال في " الحجة البالغة ":

" وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل، أو للرماة شيئا، أو يفضل العراب على البراذين (١) لشيء دون السهم؛ فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله.

وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ".

( [للإمام صفي وسهم] :)

(وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود (٢) ، والمنذري قال: كنا


(١) العراب: الخيل العربية، والبراذين: التركية.
(٢) • في " سننه " (٢ / ٣٦) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>